فصل: والداه يأمرانه بأشياء تخصه ويسأل عن حكم مخالفتهما:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.والداه يأمرانه بأشياء تخصه ويسأل عن حكم مخالفتهما:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (12228)
س 5: عندي والداي الكريمان يطلبان مني في أحيان كثيرة طلبات لا يستفيدان منها، بل ترجع كلها بالفائدة علي، مثل: أن يطلب مني تناول طعام من الأطعمة، أو عدم الذهاب إلى مكان معين، فلا أطيعهما في بعضها؛ لعلمي أن ذلك لا يفيدهما في شيء، وهذا الأمر يكون في الأسبوع مرات عديدة. هل علي شيء في هذا؟
ج5: يشرع الاعتذار عن تحقيق طلبهما بالأسلوب الحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.والده توفي وهو غير راض عنه ماذا يفعل؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (12351)
س1: شاب يقول: إن والده توفي وهو غير راض عنه، فماذا يعمل؟
ج1: يجب على الشاب الذي توفي والده وهو غير راض عنه التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار مما حصل منه من العقوق لوالده، وأن يبر والده بعد موته بالدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه، وأن يحسن إلى أقربائه من جهة والده، وأن يبر أصدقاء والده، وإن كان له وصية شرعية فينفذها على ما في الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.صلة الرحم في غير معصية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12591)
س 2: أهل زوجي يأتون إلى السعودية ويجلسون ثلاثة أشهر، وزوجي ينفق عليهم مدة الفترة التي يجلسون فيها، ولكن أهله يطلبون منه طلبات غريبة لأخواته، بالرغم أن جميع أخواته متزوجات، وأخواته جميعهن متبرجات حتى الصلاة لا يقضينها، فأهله إذا لم يلب طلباتهم يزعلوا منه، وهو لا يريد أن يعصي لهم طلبا حتى لا يغضبوا عليه، وفي نفس الوقت لا يحب أن ينفق ماله إلا على إخوة مسلمين يدعون ربهم. فأرجو أن تفيدونا عن هذا العمل.
ج2: حث الله سبحانه عباده في كتابه على صلة الرحم، فقال: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [سورة النساء الآية 1] وحذر من القطيعة فقال: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [سورة محمد الآية 22] الآيتين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب أن يوسع له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه» (*) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وفي الحديث: «قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ومن بتها بتته» (*) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. إلى أمثال ذلك من النصوص الثابتة في الحث على صلة الرحم، فما يفعله زوجك من الأخلاق الكريمة التي يحمد عليها ويرجى له الثواب والأجر من الله عليها، لكن ينبغي له أن يجعل مع صلته لهم نصيحة يأمرهم فيها. بما قصروا فيه من المعروف، وينهاهم فيها عما وقعوا فيه من المنكر كالتبرج ونحوه؛ ليجمع لهم بذلك بين النفع المادي والنفع الديني. عسى أن يوفقهم الله ويهديهم سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.يرغب في السفر لطلب العلم في الجامعة ووالدته لا ترضى:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12470)
س 2: إنني جاهل في أمور ديني، فأحببت طلب العلم الشرعي، فأخبرت أهلي بأنني سوف أذهب إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة لطلب العلم، وأهلي يسكنون في مدينة عرعر، فرفضت والدتي ذلك الأمر خوفا علي، ظنا منها بأني لا أستطيع العيش على مكافأة الجامعة التي تبلغ 850 ريالا، فقالت لي: إن هذا المبلغ لا يكفي لك أنت وزوجتك، فغضبت مني في بادئ الأمر ظنا منها بعدم مقدرتي على العيش على مثل تلك المكافأة، وظنا منها أني أريد أن أستقل عنها وعن إخوتي وأبي، حيث إني أعيش معهم أنا وزوجتي في بيت واحد. وبعد محاولات لإقناعها اقتنعت وسمحت لي بالذهاب وقالت: إني راضية عنك، وقد سألت والدي عن رأيه في هذا الأمر، فأشار علي بعدم الذهاب، ولكنه لم يلزمني بذلك وقال: أنا ليس لدي مانع في ذهابك إذا كنت ترى ذلك من مصلحتك، فذهبت إلى المدينة أنا وزوجتي، وعندما زرت أهلي في إجازة الربيع للعام 1409هـ كأني لاحظت على والدي عدم الرضا على ذهابي، ولكنه لم يصرح لي بشيء من ذلك، فأنبني ضميري وأحسست بالضيق لذلك الأمر.
وسؤالي: ماذا يجب علي أن أفعل في هذا الأمر؟ مع ملاحظة الأمور التالية:
1- إني بحاجة ماسة لطلب العلم الشرعي؛ لرفع الجهل عني وعن نفسي، وخوفا على نفسي من فتنة المال والدنيا إذا عملت في محلات أبي.
2- الحالة المادية لأهلي ممتازة، فليسوا بحاجة لي من هذه الناحية، بل كان والدي يصرف علي أنا وزوجتي عندما كنت ساكنا معهم، فوالدي لديه أملاك ومحلات وعمال يشتغلون لديه.
3- أنا أكبر إخوتي من البنين، ولدي ثلاثة إخوة أصغر مني: اثنان منهم يدرسان، أحدهما بالمنطقة الشرقية، والآخر بمنطقة الجوف، والثالث صغير لم يتجاوز سن الثالثة عشرة، ووالدي ليس بكبير السن، وبإمكانه توصيل إخوتي إلى المدارس وقضاء حوائج البيت.
أرجو من الله عز وجل ثم منكم إفتائي في تلك المسألة: هل أستمر بطلب العلم الشرعي أم أنسحب وأعمل مع والدي؟
ج2: استمر في مواصلة دراستك للعلوم الشرعية، وأحسن إلى والدك بالقول والفعل، وقضاء ما تستطيع من حوائجه عند تواجدك عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.يرغب مواصلة بعض أقاربه ووالده يمنعه من ذلك:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12827)
س2: ما حكم الدين في أنني حين أقوم بزيارة عمة لي، أو ابن عم يغضب والدي غضبا شديدا، ويقول لي: لن نسامحك ما دمت تفعل ذلك، فهل أمسك عن الزيارة أم أستمر في الزيارة؟
ج2: لك أن تزور أقاربك صلة للرحم، ولو لم يرض والدك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.والده يطالبه بمال يستخدمه في المحرم:

الفتوى رقم (12892)
س: أريد أن أسأل فضيلتكم سؤالا واقعا بيني وبين والدي:
لقد طلب مني مبلغا من الدراهم عندما ذهبت إلى مصر من السعودية، وهو يريد بهذا المبلغ شرب الحشيش والمخدرات ويزني بها، وأنا معي عائلة: أمي وأخواتي ثلاث بنات، وأنا قائم عليهم، وهو تركهم منذ أربعة عشر عاما، وهو لا يصرف عليهن، وهو متزوج امرأة أخرى، فهل يجوز لي أن أساعده بمبلغ من المال، وهو على هذه الحال؟ وإن زوجته الأخرى موظفة وقائمة بمصاريف البيت، وإنه اشتكاني في مصر وأخذ خمس مائة جنيه ليس برضاي، وبعد أن أتيت من مصر أرسل إلي هذا الخطاب المرفق مع السؤال. أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير هل أدفع له المبلغ الذي يريده أم أمتنع عنه والحالة هذه؟ وأنا أقول له على مثل هذه الأفعال لا أعطي لك أي مبلغ. فهل علي ذنب عندما لا أعطيه المبلغ في مثل هذه الأفعال التي يعملها، وأنا عاصيه في مثل هذه الأشياء؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لك أن تدفع له شيئا من النقود، إذا كان يستعملها كما ذكر في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان